1 586 - 5 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقدم، قلت: أيزكيه حين يقدم؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده.
(باب) * (ما يستفيد الرجل من المال بعد أن يزكى ما عنده من المال) *
5862 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، والحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن شعيب قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): كل شئ جر عليك المال فزكه وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به.(باب) * (الرجل يشترى المتاع فيكسد عليه والمضاربة) *
5864 - 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال:إن كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة (1).
____________