الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 509 من 569

[صفحة 509]

فجعل من كل ألف إنسان خمسة وعشرين مسكينا ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم لانه خالقهم وهو أعلم بهم.

5789 - 4 - علي بن إبراهيم [عن أبيه (1)] عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي جعفر الاحول قال: سألني رجل من الزنادقة فقال: كيف صارت الزكاة من كل ألف خمسة وعشرين درهما؟ فقلت له: إنما ذلك مثل الصلاة ثلاث وثنتان وأربع، قال: فقبل مني، ثم لقيت بعد ذلك أبا عبدالله (عليه السلام) فسألته عن ذلك فقال: إن الله عز وجل حسب الاموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة وعشرين ولو لم يكفهم لزادهم، قال: فرجعت إليه فأخبرته فقال: جاءت هذه المسألة على الابل من الحجاز، ثم قال: لو أني أعطيت أحدا طاعة لاعطيت صاحب هذا الكلام.

(باب) * (ما وضع رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الزكاة عليه) * 0 579 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم وأبي بصير، وبريد بن معاوية العجلي، وفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليه السلام) قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة في الاموال وسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في تسعة أشياء - وعفا رسول الله عما سواهن - في الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والحنطة و الشعير والتمر والزبيب وعفا عما سوى ذلك.

5791 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء، الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والابل والبقر والغنم، وعفا عما سوى ذلك، قال يونس: معنى قوله: إن الزكاة في تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك: إنما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيها سبع ركعات وكذلك الزكاة وضعها وسنها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب.
____________
(1) كذا في أكثر النسخ لكنه خلاف المعهود من الكتاب. [*]
التالي صفحة 509 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...