من المال فيخرج منه الالف والالفين والثلاثة الآلاف والاقل والاكثر فيصل به رحمه ويحمل به الكل عن قومه (1).
5754 - 11 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج عن القاسم بن عبدالرحمن الانصاري قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن رجلا جاء إلى أبي علي بن الحسين (عليه السلام) فقال له: أخبرني عن قول الله عزوجل: " والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم " ما هذا الحق المعلوم؟ فقال له علي بن الحسين (عليه السلام): الحق المعلوم الشئ يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين، قال: فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو؟ فقال: هو الشئ يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقل على قدر ما يملك، فقال له الرجل:فما يصنع به؟ قال: يصل به رحما ويقري به ضيفا (2) ويحمل به كلا أو يصل به أخا له في الله أو لنائبة تنوبه، فقال الرجل: الله يعلم حيث يجعل رسالاته. (3)
5755 - 12 - وعنه، عن ابن فضال، عن صفوان الجمال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله عزوجل: " للسائل والمحروم " قال: المحروم المحارف الذي قد حرم كديده في الشراء والبيع.الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ فقال: اريدهما جميعا، فقال: أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك (5).
____________