محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 448 من 569
»»
[صفحة 448] 5596 - 22 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع، قال: يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم، قال: قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع: مضى ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف ويتشهد فيهما، قال: ليس النافلة مثل الفريضة. 5597 - 23 - الحسين بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب وحماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أفضل ساعات الوتر، فقال: الفجر أول ذلك (1). 5598 - 24 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير: عن إسماعيل بن أبي سارة قال: أخبرني أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أية ساعة كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب (2). 5599 - 25 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة. 5600 - 26 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن أسباط، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: صليت خلف الرضا (عليه السلام) في المسجد الحرام صلاة الليل فلما فرغ جعل مكان ____________ (1) اى اول الفجر أو ابتداء الفضل اول الفجر: فعلى الاول " ذلك " اشارة إلى الفجر وعلى الثانى إلى أفضل الساعات ويحتمل ان يكون " اول ذلك " تفسيرا للفجر بالاول لرفع الالتباس والله يعلم. (آت) وفى الوافى " فقال: الفجر الاول ذلك " وفى بعض نسخه كما في الكتاب. (2) " مثل مغيب الشمس " اى كان (صلى الله عليه وآله) يوقع الوتر في زمان متصل بالفجر يكون مقداره مقدار ما بين مغيب الشمس إلى ابتداء الغروب أى ذهاب الحمرة المشرقية؟ فيؤيد المشهور في وقت المغرب او إلى الفراغ من صلاة المغرب وعلى التقديرين هو قريب مما بين الفجرين فيؤيد الخبر الاول ان جعلنا غايته الفجر الثانى ويحتمل الاول. (آت) [*]