يحيى، عن حجاج الخشاب، عن أبي الفوارس قال: نهاني أبوعبدالله (عليه السلام) أن أتكلم بين الاربع ركعات التي بعد المغرب.
5581 - 8 - محمد بن الحسن، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين و بعضهم يصلي خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله، فقال:اصلي واحدة وخمسين ثم قال: أمسك - وعقد بيده - الزوال ثمانية وأربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل عشاء الآخرة وركعتين بعد العشاء، من قعود تعدان بركعة من قيام وثماني صلاة الليل والوتر ثلاثا وركعتي الفجر والفرائض سبع عشرة فذلك أحد وخمسون.
5582 - 9 - الحسين بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن حماد بن عثمان قال: سألته (1) عن التطوع بالنهار، فذكر أنه يصلي ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها.صلاة الزوال صلاة الاوابين (2).
5584 - 11 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: " آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه (3) " قال: يعني صلاة الليل قال: قلت له: " وأطراف النهار لعلك ترضى (4) " قال:يعني تطوع بالنهار، قال: قلت له: " وإدبار النجوم (5) " قال: ركعتان قبل الصبح قلت: " وإدبار السجود (6) " قال: ركعتان بعد المغرب.
____________