الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 442 من 569

[صفحة 442]

القبلة فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل وإلا فليصل حيث توجهت به قال: فإن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم ليصل.

5571 - 3 - علي، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة قال: يتحرى (1) فإن لم يدر صلى نحو رأسها.
5572 - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في السفينة فقال: إذا كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تحرك فصل قائما وإن كانت خفيفة تكفئ (2) فصل قاعدا.

3 557 - 5 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت مع أبي الحسن (عليه السلام) في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت: جعلت فداك نصلي في جماعة؟ قال: فقال: لا تصل في بطن واد جماعة (3).

(باب) * (صلاة النوافل) *

5574 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال:

دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وأنا شاب فوصف لي التطوع والصوم، فرأى ثقل ذلك في وجهي فقال لي: إن هذا ليس كالفريضة من تركها هلك إنما هو التطوع إن شغلت عنه أو تركته قضيته، إنهم كانوا يكرهون أن ترفع أعمالهم يوما تاما ويوما ناقصا إن الله عزوجل يقول: " الذينهم على صلوتهم دائمون (4) " وكانوا يكرهون أن يصلوا حتى يزول النهار، إن أبواب السماء تفتح إذا زال النهار.

____________
(1) التحرى: الاجتهاد وطلب الاحرى.
(2) " تكفئ " قال السيد الداماد - رحمه الله -: على صيغة المجهول اما من كفأت الاناء أى كببته وقلبته فهو مكفوء اى مقلوب أو من اكفأته من باب الافعال فهو مكفأ بمعناه. (آت)
(3) لعله محمول على عدم امكان رعاية الجماعة والمشهور جوازها في السفينة.
(4) المعارج: 23 [*]
التالي صفحة 442 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...