عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر وليس عليك قضاء صلاة النهار (1) وصل صلاة الليل واقضه.
0 556 - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): فاتتني صلاة الليل في السفر فأقضيها في النهار؟ فقال: نعم إن أطقت ذلك.
5561 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير والدابة، فقال: نعم حيثما كنت متوجها، قال: فقلت: على البعير والدابة؟ قال: نعم حيثما كنت متوجها قلت: أستقبل القبلة أذا أردت التكبير؟ قال: لا ولكن تكبر حيثما كنت متوجها وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله).
2 556 - 6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبان بن تغلب قال: خرجت مع أبي عبدالله (عليه السلام) فيما بين مكة والمدينة فكان يقول: أما أنتم فشباب تؤخرون وأما أنا فشيخ اعجل، فكان يصلي صلاة الليل أول الليل.
5563 - 7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي على راحلته، قال: يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، قلت: يصلي وهو يمشي؟ قال: نعم يومئ إيماء و ليجعل السجود أخفض من الركوع.