(باب) * (من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير او التمام) *
5532 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت، قال: قلت: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس قال: إذا خرجت فصل ركعتين.وروى الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء مثله.
5533 - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر.سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة قال: يصلي ركعتين فإذا خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا (1).
5536 - 5 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم
____________