لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب (1).
5506 - 2 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الاولى وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع.أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الاولى وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية [قبل الركوع].
(باب) * (من فاتته الجمعة مع الامام) *
5508 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة، قال: يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا، وقال: إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الاخيرة فقد أدركت الصلاة وإن كنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع.(باب) * (التطوع يوم الجمعة) * 9 550 - 1 - علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبوالحسن (عليه السلام): الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات بكرة وست ركعات صدر
____________فيها قنوت واحد في الاولى قبل الركوع كما هو ظاهر اخبار هذا الباب. (آت) [*]