وروي لا تصل في ثوب أسود فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس.
0 540 - 25 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن أبي يزيد القسمي - وقسم حي من اليمن بالبصرة -، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه سأله عن جلود الدارش (1) التي يتخذ منها الخفاف قال: فقال: لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب.
5401 - 26 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الخز الخالص أنه لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.