وإلا فلا يدخل معهم قد يجزئ، عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها.
5317 - 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات؟ قال: يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه (1).
5318 - 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد، عن أحمد بن النضر، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: أي شئ يقول هؤلاء في الرجل الذي يفوته مع الامام ركعتان؟ قلت: يقولون: يقرأ فيهما (2) بالحمد وسورة، فقال: هذا يقلب صلاته يجعل أولها آخرها، قلت: كيف يصنع؟ قال: يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة.