كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد.
5239 - 11 - الحسين بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة بن أبي حفص، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن عليا صلوات الله عليه كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القئ ولا الدم فمن وجد أزا (1) فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه. يعني إذا كان إماما.(باب) * (التسليم على المصلى والعطاس في الصلاة) *
5241 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال: يرد سلام عليكم ولا يقول: وعليكم السلام فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار فرد عليه النبي (صلى الله عليه وآله) هكذا (2).وفى بعض النسخ [اذى].
(2) رد السلام واجب على الكفاية في الصلاة وغيرها اجماعا كما في التذكرة وتدل على وجوب الرد في الصلاة صريحا اخبار كثيرة وقد قطع الاصحاب بانه يجب الرد في الصلاة بالمثل وجوزوا اجماعا من المحققين الرد بالاحسن ايضا لعموم الاية. (آت)