يذهب: ليس هكذا حدثته أنما قلت له: من صلى فأقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها وإنما أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة.
5225 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فما يرفع له إلا ما أقبل عليه بقلبه، وإنما أمرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.أنهما قالا: إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها فإن أوهمها كلها أو غفل عن أدائها لفت فضرب بها وجه صاحبها (2)
5228 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة قال: في كتاب حريز أنه قال: إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا قال: فقال هي التي قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة و إن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة.