الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 356 من 569

[صفحة 356]

سجدتي السهو؟ قال: قلت: أرأيت من صلى ركعتين وظن أنهما أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب إنما صلى ركعتين؟ قال: يستقبل الصلاة من أولها، قال قلت: فما بال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يستقبل الصلاة وإنما أتم بهم ما بقي من صلاته؟ فقال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يبرح من مجلسه فان كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الاولتين (1)

5202 - 2 - علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل ابن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته فإن لم يذكر حتى يركع فليمض في صلاته فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس (2)
5203 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة قال: قلت لابي الحسن الاول (عليه السلام): أسلم رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الركعتين الاولتين؟ فقال: نعم، قلت: وحاله حاله (3) قال: إنما أراد الله عزوجل أن يفقههم.
5204 - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)

عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم، فقال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين، فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد؟ قال: بعد.

5205 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
____________
(1) اختلف حول هذا الحديث كلمات الاصحاب ولا مجال لذكرها وجعلهم حملوه على التقية.

فمن اراد الاطلاع فليراجع شروح الكافى وكتب الفقه ومظانه.

(2) ظاهره الاكتفاء بالسجدتين وليس في الاخبار تعرض لقضاء التشهد المنسى والمشهور الاتيان به ايضا وذهب ابن بابويه والمفيد - رحمهما الله - إلى اجزاء تشهد سجدتى السهو عن التشهد المنسى ولا يخلو عن قوة وإن كان العمل بالمشهور أحوط واما وجوب السجدتين فلا خلاف فيه بين الاصحاب ولا خلاف أيضا بين القائلين بوجوب قضاء التشهد المنسى انه بعد التسليم. (آت) [*]
التالي صفحة 356 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...