(باب) * (التعقيب بعد الصلاة والدعاء) *
5135 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للامام أن ينتقل إذا سلم (1) حتى يتم من خلفه الصلاة.قال: وسألته عن الرجل يؤم في الصلاة هل ينبغي له أن يعقب بأصحابه بعد التسليم؟ فقال: يسبح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقب رجل لتعقيب الامام.
5136 - 2 - علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم، ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا وإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء.
5137 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن منصور بن يونس عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من صلى صلاة فريضة وعقب إلى اخرى فهو ضيف الله وحق على الله أن يكرم ضيفه.