(باب) * (القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزى فيه (1) *
5120 - 1 - محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)عن القنوت في الصلوات الخمس فقال: اقنت فيهن جميعا، قال: وسألت أبا عبدالله (عليه السلام) بعد ذلك عن القنوت فقال لي: أما ما جهرت فلا تشك (2).
5121 - 2 - أحمد، عن الحسين، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبدالله (عليه السلام) أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها ولا يجهر فيها.إني سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس كلها؟ فقال: رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية.
5123 - 4 - علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن محمد بن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع.قال: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.
____________