فترتفع عجيزتها فإذا جلست فعلى إليتيها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالارض (1) فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الارض وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا (2).
2 510 - 3 - جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تقع بين السجدتين إقعاء.
5103 - 4 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها.إذا هوى ساجدا إنكب وهو يكبر.
5105 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الارضولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الارض.
5106 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته (3) عن جلوس المرأة في الصلاة قال: تضم فخذيها.قال: قلت له: " فصل لربك وانحر "؟ قال: النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه و
____________