6 508 - 11 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالرحمن ابن أبي عبدالله، عن حمران، عن أحدهما (عليه السلام) قال: كان أبي (عليه السلام) يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم تكن خمرة جعل حصا على الطنفسة حيث يسجد (2).
5087 - 12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.إذا ألصق جبهته بالارض فلا بأس، وعن الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا جددا؟ قال: لا بأس.
5089 - 14 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي (عليه السلام) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلما نفذ كتابى إليه تفكرت وقلت:هو مما أنبتت الارض وما؟ كان لي أن أسأله عنه قال: فكتب إلي لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الارض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان (4).
____________ضرب من النبت يشبه ورقه ورق البر الا أنه أقصر منه لا يكاد ينبت الا على ماء او موضع تحته ماء ونباته فرش على الارض يذهب ذهابا بعيدا. (في)
(4) يعنى حولت صورتاهما ولم يبقيا على صرافتهما. (في) [*]