الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 33 من 569

[صفحة 33]

3 397 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزغ الخرقة ثم ليغسلها، قال: وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟ قال: اغسل ماحوله (1).

3974 - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن 3974 - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن ابن رباط، عن عبدالاعلى مولى آل سام قال: قلت لابي عبدالله (ع): عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزوجل " ما جعل عليكم في الدين من حرج (2) " امسح عليه.

(باب) * (الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر) *

3975 - 1 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن العباس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه، قال: قال لي أبوعبدالله (ع): إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوء ا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت.
3976 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: إذا كنت قاعدا على وضوء ولم تدر أغسلت ذراعك أم لا فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت فقد صرت في حال اخرى في صلاة أو غير صلاة فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله تعالى عليك فيه وضوء ا فلا شئ عليك وإن شككت في مسح رأسك وأصبت في لحيتك بلة
____________
(1) الامر بغسل ما حول الجراحة لا ينافى ثبوت المسح على الخرقة فلا دلالة في الحديث على الفرق بين القرح والجرح في الحكم الا أن الظاهر من الاكتفاء بذكر غسل ما حول الكسر والجرح في بعض الاخبار عدم وجوب المسح على الخرقة مع أنها خارجة عن مواضع الوضوء فينبغى حمله على الاستحباب. (في)
(2) الحج: 77. [*]
التالي صفحة 33 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...