(باب) * (المرأة تصلى بحيال الرجل والرجل يصلى والمرأة بحياله) * 1 493 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه، فقال: إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس.
4932 - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه يمنة أو يسرة، قال: لا بأس به إذا كانت لا تصلي.لا ولكن يصلي الرجل فإذا صلى صلت المرأة.
4935 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن إدريس بن عبدالله القمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة (1) على فراشها جنبته؟ فقال: إن كانت قاعدة فلا يضره وإن كانت تصلي فلا.