(باب) * (من نام عن الصلاة أو سهى عنها) *
4912 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة، إقامة لكل صلاة (1)، وقال:قال أبوجعفر (عليه السلام): وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها، وقال:
إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صل العصر فانما هي أربع مكان أربع، فإن ذكرت أنك لم تصل الاولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الاولى (2) ثم صل الركعتين
____________" أو بعد فراغك منها " صريح في صحة قصد السابقة بعد الفراغ من اللاحقة وحمله الشيخ في الخلاف على ما قارب الفراغ ولو قبل التسليم وهو كما ترى والقائلون باختصاص الظهر من اول الوقت بمقدار ادائها فصلوا بانه اذ ذكر بعد الفراغ من العصر فان كان قد صلاها في الوقت المختص بالظهر اعادها بعد ان يصلى الظهر وان كان صلاها في الوقت المشترك او دخل وهو فيها اجزأه واتى بالظهر واما القائلون بعدم الاختصاص كابن بابويه واتباعه فلا يوجبون اعادة العصر كما هو ظاهر اطلاق هذا الحديث وغيره وقوله (عليه السلام):
" ثم قم فصل الغداة واذن واقم " يعطى تأكد الاذان والاقامة في صلاة الصبح ويستفاد من اطلاق الامر " بقية الحاشية في الصفحة الاتية "