بزيع، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع.
3953 - 7 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الاقطع اليد والرجل؟ قال: يغسلهما 4 395 - 8 - [و] عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الاقطع؟ قال:يغسل ماقطع منه (2).
3955 - 9 - محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع)قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده.
3956 - 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) أن أناسا يقولون: إن بطن الاذنين من الوجه وظهرهما من الراس؟ فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح.(باب) * (مسح الرأس والقدمين) *
3957 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن معمر بن عمر، عن أبي جعفر (ع) قال: يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل.