منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه.
4646 - 2 - علي بن أبراهيم [عن أبيه] (1)، عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن المصلوب فقال: أما علمت أن جدي (عليه السلام) صلى على عمه (2) قلت: أعلم ذاك ولكني لا أفهمه مبينا، قال: ابينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الايمن وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الايسر فإن بين المشرق والمغربقبلة وإن كان منكبه الايسر إلى القبلة فقم على منكبه الايمن وإن كان منكبه الايمن إلى القبلة فقم على منكبه الايسر وكيف كان منحرفا فلا تزايل مناكبه (3) وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ولا تستقبله ولا تستدبره البتة، قال وأبوهاشم: وقد فهمت إن شاء الله فهمته والله (4).
____________هذا النقل لم نظفر به وانزاله قد يتعذر كما في قضية زيد انتهى كلامه - رفع الله مقامه - أقول: ان المتعرضين لهذا الخبر لم يتكلموا في معناه ولم يتفكروا في مغزاه ولم ينظروا إلى ما يستنبط من فحواه فأقول وبالله التوفيق: إن مبنى هذا الخبر على أنه يلزم المصلى أن يكون مستقبلا للقبلة وأن يكون محاذيا لجانبه الايسر فان لم يتيسر ذلك فيلزمه مراعات الجانب في الجملة مع رعاية القبلة الاضطرارية وهو ما بين المشرق والمغرب فبين (عليه السلام) محتملات ذلك في قبلة أهل المائلة عن خط نصف النهار إلى جانب اليمين فاوضح ذلك ابين ايضاح وافصح اظهر افصاح ففرض (عليه السلام) أولا كون وجه المصلوب إلى القبلة فقال: قم على منكبه الايمن لانه لا يمكن محاذاة الجانب " بقية الحاشية في صفحة الاتية " [*]