(باب) * (انه ليس في الصلاة دعاء موقت وانه ليس فيها تسليم) *
4528 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن محمد بن مسلم، وزرارة، ومعمر بن يحيى، وإسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت (3) تدعو بما بدا لك وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وآله).