(باب) * (ان الميت يؤذن به الناس) *
4455 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، وعبدالله بن سنان جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: ينبغي لاولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته فيشهدون جنازته و يصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الاجر ويكتب (3) للميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر فيهم وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار.
____________" بقية الحاشية من الصفحة الماضية " أبى عمير لان الامام لا يحكى قول احد. إنتهى. وقوله: " حتى الثوب " قال المجلسى - رحمه الله -:
ربما يستدل به على استحباب مد الثوب على القبر عند الدفن ولا يخفى ما فيه اذ الظاهر أن المراد به التقدير للتحديد. وقوله: " ثم اغمى عليه " قال الشهيد الثانى - رحمه الله -: لا يريد به حقيقة الاغماء بل مجازه بمعنى أنه قد حصل له ما اوجب عند الحاضرين ان يصفوه بذلك من دون أن يكون قد حصل له حقيقة لان المعصوم ما دام حيا لا يجوز أن يخرج من التكليف. انتهى.
(1) اى هو أفضل وإنما اوصى (عليه السلام) بذلك لانه كان بادنا وكان لا يحتمل ارض المدينة لرخاوتها للحد المناسب له (عليه السلام) كما ورد التصريح به في غيره. (آت)