الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 17 من 569

[صفحة 17]
3894 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: يستنجى ويغسل ما ظهر منه على الشرج (1) ولا تدخل فيه الانملة.
3895 - 4 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالاحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالاحليل.

6 389 - 5 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يستنجي الرجل بيمينه.

3897 - 6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال، قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من حجارة زمرد؟ (2) قال: لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.
3898 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)

قال: الاستنجاء باليمين من الجفاء، وروي أنه إذا كانت باليسار علة (3)

3899 - 8 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا انقطعت درة البول فصب الماء.
3900 - 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقى ماثمة، قلت: فانه ينقى ماثمة ويبقى الريح قال:

الريح لا ينظر إليها.

3901 - 10 - علي بن محمد، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد (4) قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يبول فيصيب فخذه
____________
(1) شرج الدبر - بالتحريك - حلقته.
(2) في بعض النسخ [حجارة زمزم] وهكذا في التهذيب ج 1 ص 101.
(3) أى روى جواز الاستنجاء باليمين إذا كانت كذا.
(4) هو الحسن بن زياد الصيقل الذى كان من أصحاب الصادقين (عليهما السلام). [*]
التالي صفحة 17 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...