6 389 - 5 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يستنجي الرجل بيمينه.
3897 - 6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال، قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من حجارة زمرد؟ (2) قال: لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.قال: الاستنجاء باليمين من الجفاء، وروي أنه إذا كانت باليسار علة (3)
3899 - 8 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا انقطعت درة البول فصب الماء.الريح لا ينظر إليها.
3901 - 10 - علي بن محمد، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد (4) قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يبول فيصيب فخذه