الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 160 من 569

[صفحة 160]

(باب) * (حد الصبى الذى يجوز للنساء أن يغسلنه) * 3 443 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن ابن النمير مولى الحارث بن المغيرة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين.

(باب) * (غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد) *

4434 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من غسل ميتا فليغتسل، قلت: فإن مسه ما دام حارا؟ قال: فلا غسل عليه وإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه إنما يمس الثياب.
4435 - 2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يغمض عين الميت عليه غسل؟ قال: إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم، قلت فيغسله ثم يكفنه قبل أن يغتسل؟ قال:

يغسله ثم يغسل يده من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل، قلت: فمن حمله عليه غسل؟ قال: لا، قلت: فمن أدخله القبر عليه وضوء؟ قال: لا إلا أنه يتوضأ من تراب القبر إن شاء.

4436 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يغسل الذي غسل الميت، وإن قبل إنسان الميت وهو حار فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل
التالي صفحة 160 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...