هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ قال: إذا يدخل ذلك عليهم (1) ولكن يغسلون كفيها.
4425 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال: سألته (2) عن المرأة إذا ماتت، فقال: يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق (3).7 442 - 8 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن منصور [بن حازم] قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها؟ قال: نعم وأمه واخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة.
4428 - 9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد قال: سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذا يدخل عليهم (1) ولكن يغسلون كفيها.في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها؟ قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.
4430 - 11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن