بلال أنه كتب إليه يسأله (1) عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب يجوز إذا اعوزت الجريدة (2) والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية.
4405 - 12 - وروى علي بن إبراهيم في رواية اخرى قال: يجعل بدلها عود الرمان.(باب) * (الميت يموت وهو جنب او حائض أو نفساء) *
4407 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:قلت له (2): مات ميت وهو جنب كيف يغسل وما يجزئه من الماء؟ فقال: يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة (3).
4408 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال: مثل غسل الطاهرة وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط.وقال المجلسى - رحمه الله - الظاهر من الخبر تداخل الغسلين لا سقوط غسل الجنابة وكلام الاصحاب.
مجمل بل الظاهر الاكثر سقوط غسل الجنابة.
(4) في الفقيه ص 8 3 رواه عن الصادق (عليه السلام) وفى التهذيب ج 1 ص 93 رواه مضمرا ايضا. [*]