الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 154 من 569

[صفحة 154]

بلال أنه كتب إليه يسأله (1) عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب يجوز إذا اعوزت الجريدة (2) والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية.

4405 - 12 - وروى علي بن إبراهيم في رواية اخرى قال: يجعل بدلها عود الرمان.
4406 - 13 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألته (3) عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها، قال: فوق القميص ودون الخاصرة، فسألته من أي جانب؟ فقال: من الجانب الايمن.

(باب) * (الميت يموت وهو جنب او حائض أو نفساء) *

4407 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:

قلت له (2): مات ميت وهو جنب كيف يغسل وما يجزئه من الماء؟ فقال: يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة (3).

4408 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال: مثل غسل الطاهرة وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط.
4409 - 3 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، وأحمد بن محمد (4) في المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الادم أو مثل الادم نظيف ثم تكفن بعد ذلك.
____________
(1) اعوزه الشئ إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه وقوله: " به جاءت الرواية " يعنى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله). (في) (2) كذا مضمرا.
(3) في المنتهى ج 1 ص 432: الحائض والجنب إذا ماتا غسلا كغيرهما من الاموات مرة واحدة واستدل - ره - بالاجماع وقال: وقد اجمع عليه أهل العلم الا الحسن البصرى فانه أوجب غسلين.

وقال المجلسى - رحمه الله - الظاهر من الخبر تداخل الغسلين لا سقوط غسل الجنابة وكلام الاصحاب.

مجمل بل الظاهر الاكثر سقوط غسل الجنابة.

(4) في الفقيه ص 8 3 رواه عن الصادق (عليه السلام) وفى التهذيب ج 1 ص 93 رواه مضمرا ايضا. [*]
التالي صفحة 154 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...