ابن مسكين، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لو أن ميزابين سالا، أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابك ما كان به بأس.
3875 - 3 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: قلت: أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤون؟ قال: قال: ليس به بأس لاتسأل عنه، قلت: ويسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا؟ قال: ما بذا بأس، لا تغسله، كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر (1).
3876 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله.قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لابأس به (3).
3878 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال - في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الاناء وينتضح الماء من الارض فيصير في الاناء -: أنه لا بأس بهذا كله.وانتضح الماء عليه: ترشش.
(2) يعنى به موسى بن جعفر (عليهما السلام) كما في الفقيه ص 16.