فقال: لان الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه (1).
(باب) * (المرأة يرتفع طمثها ثم يعود، وحد اليأس من المحيض) * 3 424 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شئ، قال: تترك الصلاة حتى تطهر (2).
4244 - 2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة، وروي ستون سنة أيضا.