(باب) * (المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض) *
4232 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت؟ قال: تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها (1).(باب) * (الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة) *
4233 - 1 - الحسين بن محمد الاشعري، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليه السلام) قالا: الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة (2).4 423 - 2 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال:
نعم، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: إن أول من قاس إبليس (3).
4235 - 3 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصوم (4)؟ قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثم أقبل علي وقال: إن رسول الله (ص) [كان]