قال: أما الطهر فلا ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله (1).
4224 - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وحماد، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تتوضأ المرأة الحائض أذا أرادت أن تأكل وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عزوجل (2).5 422 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان، عن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي.
4226 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر وتذكر الله عزوجل وتسبحه وتحمده وتهلله كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها (3).أقول: أراد - رحمه الله - بحسنة زرارة الخبر الذى كان تحت رقم 4. وقال صاحب الحدائق:
إن القول بكون حسنة زرارة هى دليل الصدوق ليس في محله بل الظاهر أن دليله انما هو فقه الرضوى فان عبارة أبيه في الرسالة عين عبارة فقه الرضوى حيث قال (عليه السلام): ويجب عليها عند حضور كل صلاة أن تتوضأ وضوء الصلاة وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله تعالى بمقدار صلاتها كل يوم وكذا ما بعد هذه العبارة مما نقله في الفقيه عين عبارة الكتاب المذكور ومنه يعلم ان مستنده انما هو الكتاب وان كانت الراوية دالة على ذلك.
(2) يدل على ما مر، واستحباب الوضوء عند الاكل ويمكن أن يراد بالوضوء عند الاكل غسل اليد. (آت)تفرغ أى تخلى من الشغل وقال في المنتقى: ينبغى أن يراد من اللام في " لحاجتها " معنى " إلى " لينتظم مع المعنى المناسب هنا لتفرغ وهو تقصد ففى القاموس فرغ إليه قصد. (آت) [*]