فما كفارة ذلك؟ ألك ام حية؟ قال: لا، قال: فلك خالة حية؟ قال: نعم، قال: فابر رها فإنها بمنزلة الام يكفر عنك ما صنعت، قال أبوخديجة: فقلت لابي عبدالله (عليه السلام): متى كان هذا؟ فقال: كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين.
19 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان ابن سدير، عن أبيه قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): هل يجزي الولد والده؟ فقال: ليس له جزاء إلا في خصلتين يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه أويكون عليه دين فيقضيه عنه.(باب) * (الاهتمام بامور المسلمين والنصيحة لهم ونفعهم) *
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أصبح لايهتم بامور المسلمين فليس بمسلم.