الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الاول 1 · صفحة 66 من 554

[صفحة 66]

يعلم منا فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاع منا عنه (1).

7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، والحسن بن محبوب جميعا عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه: أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟

فقال: يرجئه (2) حتى يلقي من يخبره، فهو في سعة حتي يلقاه، وفي رواية اخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك (3).

____________
(1) اي قولنا بخلاف ما يعلمه منا دفع للضرر والفتنة منا عنه فليرض بذلك ويعمل به. (آت)
(2) أي: يؤخر العمل والاخذ باحدهما.
(3) قال العلامة المجلسي رحمة الله، اعلم أنه يمكن دفع الاختلاف الذي يترائى بين الخبرين بوجوه قد أومأنا إلى بعضها الاول: أن يكون الارجاء في الحكم والفتوى والتخيير في العمل كما يومي اليه الخبر الاول. الثاني: ان يكون الارجاء فيما إذا أمكن الوصول إلى الامام (عليه السلام) والتخيير فيما إذا لم يمكن كهذا الزمان. الثالث أن يكون الارجاء في المعاملات والتخيير في العبادات إذ بعض اخبار التخيير ورد في المعاملات. الرابع: أن يخص الارجاء فيه بأن لا يكون مضطرا إلى العمل باحدهما والتخيير بما إذا لم يكن له بد من العمل باحدهما ويؤيده ما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (ع) قلت: يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالاخذ به والاخر ينهانا عنه؟ قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله قال: قلت:

لابد من أن يعمل باحدهما؟ قال: خذ بما فيه خلاف العامة.

الخامس: يحمل الارجاء على الاستحباب والتخيير على الجواز وروى الصدوق (ره) في كتاب عيون اخبار الرضا عن ابيه ومحمد بن الحسن بن احمد بن الوليد عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عبدالله المسمعي عن احمد بن الحسن الميثمي عن الرضا (ع) في حديث طويل ذكر في آخره: وان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن اشياء ليس نهى حرام بل اعافة وكراهة، وأمر بأشياء ليس أمر فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين ثم رخص فيه في ذلك للمعلول وغير المعلول فما كان عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى اعافة أو امر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخص إذا ورد عليكم عنا فيه الخبر باتفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكره وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الاخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيهما شئت واحببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله والرد اليه والينا وكان تارك ذلك من باب العناد والانكار وترك التسليم لرسول الله مشركا بالله العظيم فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهى حرام او مأمورا به عن رسول (صلى الله عليه وآله) امر الزام فاتبعوا ما وافق نهى رسول الله وامره وما كان في السنة نهى اعافة او كراهة ثم كان الخبر الاخر خلافه فذلك رخصة فيما عافة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكرهه ولم يحرمه فذلك الذي يسع الاخذ بهما جميعا او بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومالم تجدوه في شئ من هذه الوجوه فردوا الينا علمه فنحن اولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وانتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا ومن هذا الخبر يظهر وجه جمع آخر (آت). [*]

التالي صفحة 66 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...