بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء العاشر بعد المئة 110 · صفحة 416 من 430

[صفحة 416]

العنوان الصفحة في رجل قطع اصبع امرأة، و قول الصّادق (عليه السلام): إنّ السنّة لا تقاس 405

أبواب الديات‏

الباب الأوّل الدية و مقاديرها و أحكامها و حكم العاقلة، و فيه: 22- حديثا 406

الباب الثاني ديات المنافع و الاطراف و أحكامها، و فيه: 11- حديثا 413

أوّل ما خلق اللّه ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم، و انّ الرّجل إذا ضرب رأسه، يعطي الدّية بقدر ما لم يفصح منها، العين، الاذن، الصدع، الحاجب، الأنف، الشفة، الخدّ، اللّسان- إلى- أصابع الرّجل 415

الباب الثالث دية الجنين و قطع رأس الميت، و فيه: 11- حديثا 423

الباب الرابع دية الشجاج، و فيه: حديث 428

الباب الخامس دية الذمى، و فيه: 3- أحاديث 439

الباب السادس دية الكلب، و فيه: 5- أحاديث 429

إلى هنا انتهى الجزء الحادي و المائة بعد المائة و هو تتمة المجلد الثالث و العشرين، و تمام المجلد الرابع و العشرين حسب تجزئة المؤلّف‏

التالي صفحة 416 من 430 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...