العنوان الصفحة في أنّ اليتيم من كان منقطع القرين فسمّي النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و كلّ إمام (عليه السلام) بعده بهذا المعنى 187 في أنّ معنى قوله عزّ اسمه: «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ» الناقصين للخمس 188
الباب الثالث و العشرون ما يجب فيه الخمس و سائر أحكامه 189
في أنّ الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنيمة و المال الّذي يرثه الرّجل و هو يعلم أنّ فيه من الحلال و الحرام 189 في أنّ عبد المطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن، و أجراها اللّه له في الإسلام:
حرّم نساء الآباء على الأبناء، و وجد كنزا فأخرج منه الخمس، و لمّا حفر زمزم سمّاها سقاية الحاجّ، و سنّ في القتل مائة من الإبل، و سنّ للطواف سبعة أشواط. 190 في أنّ في الخمس ما كان للّه فهو لرسوله (صلى الله عليه و آله) و ما كان لرسوله فهو للأئمّة (عليهم السلام) و حكم مال المختلط بالحرام 191 في أنّ كلّ شيء يبلغ قيمته دينارا ففيه الخمس 195
الباب الرابع و العشرون أصناف مستحق الخمس و كيفية القسمة عليهم، و فيه: آيات، و: أحاديث 196
فيما احتجّ الرّضا (عليه السلام) على علماء العامّة في فضل العترة (عليهم السلام) بحضرة المأمون 196
تفسير قوله تعالى: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ...»
و انّ للإمام ثلاثة أسهم من ستّة 198