بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء العاشر بعد المئة 110 · صفحة 195 من 430

[صفحة 195]

العنوان الصفحة في شرعية اللحد و وجوب ستر عورة الميّت عند الصّلاة و تقديم الكفن على الصّلاة 383 في صفوف صلاة الميّت 387 قصّة مغيرة بن أبي العاص عمّ عثمان، و ما فعل له عثمان، و قول رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) في حقّه: لعن اللّه من أعطاه راحلة أو رحلا أو قتبا أو سقاء أو قربة أو دلوا أو خفّا أو نعلا أو زادا أو ماء، فاعطاها كلّها عثمان، و أنّ عثمان قتل بنت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) 392 في نيّف و سبعين رجلا دخلوا سرّمن‏رأى للتهنئة بمولد المهديّ (عج) 395 إلى هنا إلى هنا انتهى الجزء الثامن و السبعون هو الجزء الثاني من المجلد الثامن عشر فهرس الجزء التاسع و السبعين‏

الباب الحادي عشر أحكام الشهيد و المصلوب و المرجوم و المقتص منه و الجنين و أكيل السبع و أشباههم في الغسل و الكفن و الصلاة 1

في أنّ الشهيد الّذي قتل بين يدي إمام أو من نصبه في نصرته لا يغسّل و لا يكفّن 1 فيمن مات في السّفينة، و ما ينزع عن الشهيد 2 في المقتول إذا قطع أعضاءه 7

التالي صفحة 195 من 430 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...