باب 3 ما يحل للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها
1- ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ- أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ- قَالَ الْمَأْدُومُ (1).أقول: قد أوردنا في ذلك أخبار في باب جوامع أحكام النساء.
____________