بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 76 من 441

[صفحة 76]

باب 3 ما يحل للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها

1- ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ- أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ- قَالَ الْمَأْدُومُ‏ (1).
2 ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ مِثْلَهُ‏ (2).
3- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ- هَلْ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَهَا (3).

أقول: قد أوردنا في ذلك أخبار في باب جوامع أحكام النساء.

____________
(1) قرب الإسناد ص 80.
(2) فقه الرضا ص 34.
(3) قرب الإسناد ص 101.
التالي صفحة 76 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...