بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 58 من 441

[صفحة 58]

تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ (1).

4 مع، معاني الأخبار ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ‏ مِثْلَهُ‏ (2).
5- ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنِ الْجِعَابِيِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْغَالِبِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً- عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ- فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ- وَ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ- وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ (3).
6- فس، تفسير القمي‏ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ‏ فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ جِمَاعِ الْمَرْأَةِ- فَيُضَارَّ بِهَا إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُرْضَعٌ- وَ يَقُولَ لَهَا لَا أَقْرَبُكِ- فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكِ الْحَبْلَ فَتُغِيلَ وَلَدِي- وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ عَلَى الرَّجُلِ- فَتَقُولَ أَنَا أَخَافُ أَنْ أُحْبَلَ فَأُغِيلَ وَلَدِي- فَهَذِهِ الْمُضَارَّةُ فِي الْجِمَاعِ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ (4).
7- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ وَ أَمَّا النُّشُوزُ فَقَدْ يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ- وَ يَكُونُ مِنَ الْمَرْأَةِ- فَأَمَّا الَّذِي مِنَ الرَّجُلِ- فَهُوَ يُرِيدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ لَهُ- أَمْسِكْنِي وَ لَكَ مَا عَلَيْكَ- وَ قَدْ وَهَبْتُ لَيْلَتِيْ لَكَ وَ يَصْطَلِحَانِ عَلَى هَذَا- فَإِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ كَنُشُوزِ الرَّجُلِ فَهُوَ الْخُلْعُ- إِذَا كَانَ مِنَ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فَهُوَ أَنْ لَا تُطِيعَهُ- وَ هُوَ مَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ- وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَ‏- فَالْهَجْرُ أَنْ يُحَوِّلَ إِلَيْهَا ظَهْرَهُ فِي الْمَضْجَعِ- وَ الضَّرْبُ بِالسِّوَاكِ وَ شِبْهِهِ ضَرْباً رَفِيقاً- وَ أَمَّا الشِّقَاقُ فَيَكُونُ مِنَ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ جَمِيعاً- كَمَا قَالَ اللَّهُ‏ وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما- فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ‏
____________
(1) الخصال ج 2 ص 170.
(2) معاني الأخبار ص 404.
(3) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 196.
(4) تفسير القمّيّ ج 1 ص 76.
التالي صفحة 58 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...