بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 44 من 441

[صفحة 44]

باب 36 حكم الإماء و العبيد و الخصيان و أهل الذمة و أشباههن في النظر و حكم النظر إلى الغلام و ما يحل من النظر لمن يريد شراء الجارية و فيه ذم الخصي‏

1- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا- وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ (1).
2- ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا يَنْظُرِ الْعَبْدُ إِلَى شَعْرِ سَيِّدَتِهِ‏ (2).
3- ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ الْجَارِيَةَ- يَكْشِفُ عَنْ سَاقَيْهَا فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا (3).
4- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) جَعْفَرُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ قِنَاعِ النِّسَاءِ مِنَ الْخِصْيَانِ- فَقَالَ كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فَلَا يَتَقَنَّعْنَ- (4) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ- هَلْ لَهَا أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا بَيْنَ أَيْدِي الرِّجَالِ- قَالَ تَتَقَنَّعُ‏ (5).
____________
(1) قرب الإسناد ص 49.
(2) قرب الإسناد ص 50.
(3) قرب الإسناد ص 49.
(4) عيون الأخبار ج 2 ص 19 و كان الرمز (ل) للخصال و هو خطأ.
(5) عيون الأخبار ج 2 ص 19 و كان الرمز (ل) للخصال و هو خطأ.
التالي صفحة 44 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...