باب 36 حكم الإماء و العبيد و الخصيان و أهل الذمة و أشباههن في النظر و حكم النظر إلى الغلام و ما يحل من النظر لمن يريد شراء الجارية و فيه ذم الخصي
1- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا- وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ (1).