بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 411 من 441

[صفحة 411]

لَقِحَتْ بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا- وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً- وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ الَّتِي تَتْبَعُ أخوها [أَخَاهَا أَوْ أُمَّهَا- وَ الْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً- وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ- وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ الَّتِي إِخْوَتُهَا فِي بَطْنِ أُمِّهَا- وَ عَشَرَةُ ابن [بَنَاتِ لَبُونٍ ذَكَرٍ- وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ الْوَرِقِ- مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ- وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ إِنَاثٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً (1).

17- ختص، الإختصاص الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ الدِّيَاتِ إِنَّمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْيَوْمِ- مِنَ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ- قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْبَوَادِي قَبْلَ الْإِسْلَامِ- فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَ كَثُرَ الْوَرِقُ فِي النَّاسِ- قَسَمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)عَلَى الْوَرِقِ- قَالَ الْحَكَمُ فَقُلْتُ لَهُ- أَ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ أَهْلُ الْبَوَادِي- مَا الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الدِّيَةِ إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ- قَالَ فَقَالَ الْإِبِلُ الْيَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ- بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِي الدِّيَةِ- إِنَّهُمْ إِنَّمَا كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ- فِي دِيَةِ الْخَطَإِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- يُحْسَبُ لِكُلِّ بَعِيرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ- فَذَلِكَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- قُلْتُ لَهُ فَمَا أَسْنَانُ الْمِائَةِ الْبَعِيرِ- قَالَ فَقَالَ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ذُكْرَانٌ كُلُّهَا- قَالَ الْحَكَمُ فَسَأَلْتُهُ مَا تَقُولُ فِي الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ- فِي الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ- قَالَ فَقَالَ لَيْسَ الْخَطَأُ مِثْلَ الْعَمْدِ- الْعَمْدُ فِي الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتُ فِيهِ الْقِصَاصُ- وَ الْخَطَأُ فِي الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتُ فِيهِ الدِّيَاتُ- قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا حَكَمُ- إِذَا كَانَ الْخَطَأُ مِنَ الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ- وَ كَانَ بَدَوِيّاً فَدِيَةُ مَا جَنَى الْبَدَوِيُّ مِنَ الْخَطَإِ- عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ الْبَدَوِيِّينَ- قَالَ وَ إِذَا كَانَ الْقَاتِلُ أَوِ الْجَارِحُ قَرَوِيّاً- فَإِنَّ دِيَةَ مَا جَنَى مِنَ الْخَطَإِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ الْقَرَوِيِّينَ‏ (2).
18- كِتَابُ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ، لِبَعْضِ قُدَمَاءِ الْأَصْحَابِ عَنْ حَنْبَلِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هِبَةَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ المذهب عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَجْلَحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الكدني [الْكِنْدِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ ع‏
____________
(1) فقه الرضا: 77.
(2) الاختصاص: 254.
التالي صفحة 411 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...