بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ- فَأَمَرَ أَخَاهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ- ثُمَّ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضَرَبَ جَنْبَيْهِ وَ حَبَسَهُ فِي السِّجْنِ- وَ وَقَّعَ عَلَى رَأْسِهِ بِحَبْسِ عُمُرِهِ- وَ يُضْرَبُ كُلَّ سَنَةٍ خَمْسِينَ جَلْدَةً (1).
6، 42 وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ قَتَلُوا رَجُلًا- مَمْلُوكٍ وَ حُرٍّ وَ حُرَّةٍ وَ مُكَاتَبٍ قَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ- فَقَالَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ عَلَى الْحُرِّ رُبُعُ الدِّيَةِ- وَ عَلَى الْحُرَّةِ رُبُعُ الدِّيَةِ وَ عَلَى الْمَمْلُوكِ أَنْ يُخَيَّرَ مَوْلَاهُ- فَإِنْ شَاءَ أَدَّى عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِرَقَبَتِهِ- لَا يَغْرَمُ أَهْلُهُ شَيْئاً- وَ الْمُكَاتَبُ فِي مَالِهِ نِصْفُ الرُّبُعِ- وَ عَلَى الَّذِي كَاتَبَهُ نِصْفُ الرُّبُعِ- فَذَلِكَ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ قَدْ أَعْتَقَ نَفْسَهُ (2).وَ عَنْهُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً- قَالَ يُقَادُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِالدِّيَةِ- فَإِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَالدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ أَوْ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ- فَإِنْ كَانَ بِأَرْضٍ فِيهَا دَنَانِيرُ فَأَلْفُ دِينَارٍ (6).
44- ختص، الإختصاص هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ صَحِيحٍ تَعَمُّداً- فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَإِ- هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَدِيَةُ ذَلِكَ عَلَى الْإِمَامِ- وَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ (7).