بِغَيْرِ حِلِّهَا- فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَى لِنَقِمَةٍ- وَ لَا أَعْظَمَ لِتَبِعَةٍ وَ لَا أَجْرَى بِزَوَالِ نِعْمَةٍ- وَ انْقِطَاعِ مُدَّةٍ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ بِغَيْرِ حَقِّهَا- وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُبْتَدِئٌ بِالْحُكْمِ بَيْنَ الْعِبَادِ- فِيمَا تَسَافَكُوا مِنَ الدِّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُقَوِّيَنَّ سُلْطَانَكَ بِسَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ- فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُضْعِفُهُ- وَ يُوهِنُهُ بَلْ يُزِيلُهُ وَ يَنْقُلُهُ- وَ لَا عُذْرَ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ وَ لَا عِنْدِي فِي قَتْلِ الْعَمْدِ- لِأَنَّ فِيهِ قَوَدَ الْبَدَنِ- وَ إِنِ ابْتُلِيتَ بِخَطَاءٍ وَ أَفْرَطَ عَلَيْكَ سَوْطُكَ أَوْ يَدُكَ بِعُقُوبَةٍ- فَإِنَّ فِي الْوَكْزَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَهُ- فَلَا تَطْمَحَنَّ بِكَ نَخْوَةُ سُلْطَانِكَ- عَنْ أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ حَقَّهُمْ (1).
68 مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحُسَيْنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَجَرَى ذِكْرُ صَوْمِ شَعْبَانَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنَّ فَضْلَ صَوْمِ شَعْبَانَ كَذَا وَ كَذَا- حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْتَكِبُ الدَّمَ الْحَرَامَ فَيُغْفَرُ لَهُ (2).