عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً عُذِّبَتْ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ عَطَشاً (1).
45- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) وَ أَمَّا كَفَّارَةُ الدَّمِ- فَعَلَى مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً أَنْ يُقَادَ بِهِ- فَإِنْ عَفَا عَنْهُ وَ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ- فَعَلَيْهِ التَّوْبَةُ وَ الِاسْتِغْفَارُ- وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- أَوْ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنْ عَاقِلَتِهِ (2).