وَ كَانَ فِي جَمَاعَتِهِمُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ وَ أُخْرَى حُرَّةٌ- وَ كَانَ لِلْحُرَّةِ وَلَدٌ طِفْلٌ مِنْ حُرٍّ- وَ لِلْجَارِيَةِ الْمَمْلُوكَةِ وَلَدٌ طِفْلٌ مِنْ مَمْلُوكٍ- وَ لَمْ يُعْرَفِ الطِّفْلُ الْحُرُّ مِنَ الطِّفْلِ الْمَمْلُوكِ- فَقَرَعَ بَيْنَهُمَا وَ حَكَمَ بِالْحُرِّيَّةِ- لِمَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ سَهْمُ الْحُرِّ مِنْهُمَا- وَ حَكَمَ بِالرِّقِّ لِمَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ سَهْمُ الرِّقِّ مِنْهُمَا- ثُمَّ أَعْتَقَهُ وَ جَعَلَهُ مَوْلَاهُ- وَ حَكَمَ فِي مِيرَاثِهِمَا بِالْحُكْمِ فِي الْحُرِّ وَ مَوْلَاهُ- فَأَمْضَى رَسُولُ اللَّهِ ص هَذَا الْحُكْمَ وَ صَوَّبَهُ (1).
17- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَضَى فِي الْخُنْثَى الَّذِي يُخْلَقُ لَهُ ذَكَرٌ وَ فَرْجٌ- أَنْ يُوَرَّثَ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ- فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ- فَإِنْ لَمْ يَبُلْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى يَمُوتَ- فَنِصْفُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَ نِصْفُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ (2).