أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ صَائِدِ [خَاصِي الْأَسَدِ- حَتَّى تُقْدِمَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ- ثُمَّ دَعَا قَنْبَراً مَوْلَاهُ فَقَالَ أَدْخِلْ هَذَا الشَّخْصَ بَيْتاً- وَ مَعَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ مِنَ الْعُدُولِ- وَ مُرْهُنَّ بِتَجْرِيدِهِ وَ عَدِّ أَضْلَاعِهِ بَعْدَ الِاسْتِيثَاقِ مِنْ سَتْرِ فَرْجِهِ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- مَا آمَنُ عَلَى هَذَا الشَّخْصِ الرِّجَالَ وَ النِّسَاءَ- فَأَمَرَ أَنْ يُسَدَّ عَلَيْهِ تُبَّانٌ وَ أَخْلَاهُ فِي بَيْتٍ- ثُمَّ وَلَجَهُ وَ عَدَّ أَضْلَاعَهُ- وَ كَانَتْ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ سَبْعَةٌ- وَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ ثَمَانِيَةٌ- فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ وَ أَمَرَ بِطَمِّ شَعْرِهِ- وَ أَلْبَسَهُ الْقَلَنْسُوَةَ وَ النَّعْلَيْنِ وَ الرِّدَاءَ- وَ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الزَّوْجِ (1).
2- وَ رَوَى بَعْضُ أَهْلِ النَّقْلِ أَنَّهُ لَمَّا ادَّعَى الشَّخْصُ مَا ادَّعَاهُ مِنَ الْفَرْجَيْنِ- أَمَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَدْلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- أَنْ يَحْضُرَا بَيْتاً خَالِياً وَ أَحْضَرَ الشَّخْصَ مَعَهُمَا- وَ أَمَرَ بِنَصْبِ مِرْآتَيْنِ- إِحْدَاهُمَا مُقَابِلَةً لِفَرْجِ الشَّخْصِ- وَ الْأُخْرَى مُقَابِلَةً لِتِلْكَ الْمِرْآةِ وَ أَمَرَ الشَّخْصَ بِالْكَشْفِ عَنْ عَوْرَتِهِ- فِي مُقَابِلَةِ الْمِرْآةِ حَيْثُ لَا يَرَاهُ الْعَدْلَانِ- وَ أَمَرَ الْعَدْلَيْنِ بِالنَّظَرِ فِي الْمِرْآةِ الْمُقَابِلَةِ لَهَا- فَلَمَّا تَحَقَّقَ الْعَدْلَانِ صِحَّةَ مَا ادَّعَاهُ الشَّخْصُ مِنَ الْفَرْجَيْنِ- اعْتَبَرَ لَهُ بِعَدِّ أَضْلَاعِهِ- فَلَمَّا أَلْحَقَهُ بِالرِّجَالِ أَهْمَلَ قَوْلَهُ فِي ادِّعَاءِ الْحَمْلِ- وَ أَلْغَاهُ وَ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ- وَ جَعَلَ حَمْلَ الْجَارِيَةِ مِنْهُ وَ أَلْحَقَهُ بِهِ (2).