لَهُنَّ فِيهِمَا- قُلْتُ الثِّيَابُ لَهُنَّ قَالَ الثِّيَابُ نَصِيبُهُنَّ فِيهِ- قُلْتُ كَيْفَ هَذَا وَ لِهَذَا الثُّمُنُ وَ الرُّبُعُ مُسَمًّى- قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ- وَ إِنَّمَا هِيَ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ- وَ إِنَّمَا صَارَ هَذَا هَكَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ- فَيَجِيءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ- فَيُزَاحِمُونَ هَؤُلَاءِ فِي عَقَارِهِمْ (1).
7- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ع، علل الشرائع فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ كُتِبَ إِلَيْهِ- عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً- إِلَّا قِيمَةَ الطُّوبِ وَ الْقَصَبِ- لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ وَ قَلْبُهُ- وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ- وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا- وَ لَيْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ كَذَلِكَ- لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّفَصِّي مِنْهُمَا- وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا- فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِيءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهَا فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ إِذَ أَشْبَهَهَا- وَ كَانَ الثَّابِتُ الْمُقِيمُ عَلَى حَالِهِ- لِمَنْ كَانَ مِثْلُهُ فِي الثَّبَاتِ وَ الْمَقَامِ (2).