لِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ- فَإِنْ تَرَكَ جَدَّيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ جَدَّيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ- فَلِلْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (1).
13- شا، الإرشاد سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنِ الْكَلَالَةِ- فَقَالَ أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ- وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي وَ مِنَ الشَّيْطَانِ- فَبَلَغَ ذَلِكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ- مَا أَغْنَاهُ عَنِ الرَّأْيِ فِي هَذَا الْمَكَانِ- أَ مَا عَلِمَ أَنَّ الْكَلَالَةَ هُمُ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ- مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ- وَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ عَلَى الِانْفِرَادِ- وَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَيْضاً عَلَى حِدَتِهَا- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ يَسْتَفْتُونَكَ- قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ- إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ- وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ- وَ قَالَ عَزَّ قَائِلًا وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ- وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ- فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ (2).