ابْنَ عَمٍّ أَوْ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ- لَكَانَ الْمُسْلِمُ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الذِّمِّيِّ- كَانَ الْمَيِّتُ مُسْلِماً أَوْ ذِمِّيّاً- لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا قُوَّةً- وَ لَوْ مَاتَ مُسْلِماً وَ تَرَكَ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً- لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ- وَ إِنْ مَاتَتْ هِيَ وَرِثَهَا الزَّوْجُ الْمُسْلِمُ- وَ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ- فَلَا مِيرَاثَ لِوَلَدِهِ مِنْهُ وَ كَانَ مِيرَاثُهُ لِأَقْرِبَائِهِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ- فَمِيرَاثُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ- فَيَرِثُهُ الِابْنُ وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ (1).
3- شي، تفسير العياشي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- وَ ما كانُوا أَوْلِياءَهُ- يَعْنِي أَوْلِيَاءَ الْبَيْتِ يَعْنِي الْمُشْرِكُونَ [الْمُشْرِكِينَ- إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ- حَيْثُ مَا كَانُوا هُمْ أَوْلَى بِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (2).باب 4 ميراث الأولاد و أولاد الأولاد و الأبوين و فيه حكم الحبوة
1- ب، قرب الإسناد ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع) رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَ ابْنَ ابْنَةٍ- قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يُورِثُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ- قُلْتُ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ قَالَ ابْنَةُ الِابْنِ (3).